السيد محمد الروحاني

56

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

بل الأحوط ( 573 ) مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضا ، وأحوط ( 574 ) من ذلك مراعاة ما في أوّل النصاب من كل جنس ، ففي الغنم والإبل لا يكون أقلّ من شاة ، وفي البقر لا يكون أقل من تبيع ، وهكذا في الغلات يعطى ما يجب في أول حدّ النّصاب .